Ahkam al-Lams fi al-Taharah

Abdullah Al-Sahli d. Unknown
7

Ahkam al-Lams fi al-Taharah

أحكام اللمس في الطهارة

Mai Buga Littafi

الجامعة الإسلامية

Inda aka buga

المدينة المنورة

Nau'ikan

التمهيد في التعريف باللمس والفرق بينه وبين المس واللمس في الكتاب والسنة. تعريف اللمس في اللغة: لمس: بفتح فسكون مصدر لمس الشيء، أمسه بيده فهو لا مس، ولمس المرأة باشرها. واللام والميم والسين أصل واحد يدل على تطلب شيء ومسيسه أيضًا. تقول: تلمست الشيءإذا تطلبته، ويأتي بمعنى الحس. وقال ابن الأعرابي: اللمس قد يكون مس الشيء بالشيء ويكون معرفة الشيء وإن لم يكن ثم جوهر. وقال الراغب الأصفهاني: "اللمس مطلقًا؛ لأنه يقال المس إدراك بظاهر البشرة، واللمس والملامسة المجامعة مجازًا"١. تعريف اللمس في اصطلاح الفقهاء: هو: قوة منبثقة في جميع البدن تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، ونحو ذلك عند التماس الاتصال به٢. وقيل هو: إلصاق الجارحة بالشيء وهو عرف باليد؛ لأنها آلته الغالبة

١ انظر: تاج العروس ٤/٣٤٣، معجم مقاييس اللغة ٥/٢١٠، لسان العرب ٩/٢٠٩ مفردات ألفاظ القرآن ٧٤٧، المصباح المنير ٢/٦٧٧، المعجم الوسيط ٢/٨٣٨. ٢ انظر: التعريفات للجرجاني ص: ١٩٣.

1 / 211