Ahkam al-Lams fi al-Taharah
أحكام اللمس في الطهارة
Mai Buga Littafi
الجامعة الإسلامية
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
١ انظر مصنف ابن أبي شيبة ١/١٦٤و١٦٥، السنن الكبرى ١/١٣١، شرح معاني الآثار ١/٧٦و٧٧، الأوسط ١/٤٥٥، الاستذكار ١/٣١٥، المبسوط ١/٦٦، الأصل ١/٤٦بدائع الصنائع ١/٣٠، اللباب ١/١٤٨، مقدمات ابن رشد ١/٢٩و٣٠، عقد الجواهر الثمينة ١/٥٧، المغني ١/٢٤١، الفروع ١/١٧٩، الإنصاف ١/٢٠٢، مجموع الفتاوى ٢١/٢٤١. ٢ أخرجه مالك في الموطأ ١/٤٢ في الطهارة باب: الوضوء من مس الفرج، والشافعي في مسنده ١/٢١، وأحمد في المسند ٦/٤٠٦، وأبو داود ١/١٢٦ في الطهارة باب: الوضوء من مس الذكر، والترمذي ١/١٢٦ في الطهارة باب: الوضوء من مس الذكر وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي ١/١٠٠، في الطهارة باب: الوضوء من مس الذكر وابن ماجه ١/١٦١ في الطهارة باب: الوضوء من مس الذكر، وابن حبان في الإحسان١/٢٢٠، والبيهقي١/١٢٨، والدارقطني١/١٤٦وصححه، وابن خزيمة١/٢٢، والحديث صححه الإمام أحمد كما في مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص ٣٠٩ وصححه ابن حبان، وابن خزيمة، والدارقطني، ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، وحسنه النووي في المجموع ٢/٣٥. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/١٢٢: صححه يحيى ابن معين والبيهقي والحازمي. وقال البيهقي: هو على شرط البخاري بكل حال، ونقل عن الإسماعيلي أنه يلزم البخاري إخراجه فقد أخرج نظيره، وصححه الألباني في إرواء الغليل ١/١٥٠.
1 / 221