Dokokin Kuskure a Sallah
أحكام الخلل في الصلاة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Dokokin Kuskure a Sallah
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editsa
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
<div>____________________
<div class="explanation"> من الآثار الملزمة على المكلف حين الشك، مرفوعة هنا عن المكلف الشاك.
فإن قيل: فما الجامع بين هذه الفقرة من الخبر والتي بعدها في مرسلة يونس: " وليس في المغرب والفجر سهو " (1)؟
قلت: الجامع المصحح للعطف هو نفي آثار الشك وأحكامها في كل من موجب السهو والفجر والمغرب، إلا أن نفي الآثار في الأول بمعنى: عدم إلزام المكلف بها ورفعها عنه. وفي الأخيرين بمعنى: عدم انتفاع المكلف بها وعدم إغنائها عن الإعادة والاستئناف. وهذا جامع لطيف، نظيره في العرفيات: أنك قد تنفي الثمرة والفائدة عن نصيحة رجلين وموعظتهما فتقول: " نصيحة زيد لا تفيد ونصيحة عمرو - أيضا - لا تفيد " مع إرادتك أن زيدا لا يحتاج إلى النصيحة، وعمروا لا تؤثر النصيح فيه.
ويشهد له قوله عليه السلام في رواية أخرى: " السهو في الأخيرتين، والإعادة في الأوليين " (2).
هذا على تقدير إرادة نفي الآثار من نفي الشك في كل من موجب السهو والمغرب والفجر.
ويمكن أن يراد من المنفي فيه - في قوله: " وليس في المغرب والفجر سهو " الآثار المترتبة عليه، بأن يراد: أن المغرب أو الفجر الذي يقع فيه السهو ليس بالمغرب أو الفجر الذي يترتب عليه أثر شرعا.
توضيح ذلك أن يقال: إن الشارع إذا سلب شيئا من الأمور الخارجية عن شئ آخر منها فلا بد أن يحمل ذلك إما على سلب الآثار الشرعية للمسلوب،</div>
Shafi 109
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 316