155

Dokokin Kuskure a Sallah

أحكام الخلل في الصلاة

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث، صحت وسقط الباقي من الاحتياط.

ولو ذكر أنها اثنتان بطلت.

ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.

<div>____________________

<div class="explanation"> أو يسلم دخول فعل الاحتياط في المنفي لكن يدعى ظهور أن المثبت في جانب المنطوق هو ما عدا فعل الاحتياط من الإعادة أو الاتمام، والأول: أظهر.

ثم على فرض وجوب إتمام صلاة الاحتياط - في محل الفرض - فهل يختص ذلك بما إذا لم يزد على الناقص، فلو زاد لا يجب الاتمام بل يجب الاقتصار على القدر المطابق، فلو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فتذكر بعد إتمام ركعة من ركعتي القيام أنه صلى ثلاثا، وجب عليه التسليم وعدم القيام للأخرى منهما أم لا، بل يتم ولو كان زائدا؟ وجهان (1).

[قوله]: ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت وسقط الباقي من الاحتياط. ولو ذكر أنها اثنتان بطلت. ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.

[أقول]: هنا مسائل أربع متعلقة بتذكر الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع:

الأولى: أن يتذكر أنه صلى ثلاثا والحال أنه لم يصل من الاحتياط إلا الركعتين من جلوس:

والظاهر هنا صحة الصلاة وسقوط الركعتين من قيام، لأن قوله عليه السلام في</div>

Shafi 173