69

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

Mai Buga Littafi

المكتبة الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية ١٤١٤ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٣ م

Inda aka buga

دار ابن حزم

Nau'ikan

-٢٠- أحكام الأضحية هناك أحكامٌ متعلّقة بالأضاحي، يَجْدُرُ بالمسلم أن يعرفها ليكون على علم في عبادته، وعلى بيّنةٍ من أمره، ألَخصها بما يأتي ذِكْرُهُ إن شاء الله: أولًا: كان النبي ﷺ يضحي بكبشين (١)، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد، وأخبر ﷺ أن: "مَن ذبح قبل الصلاة فليس مِن النسك في شيء، وإنما هو لحم قَدَّمه لأهله" (٢) . ثانيًا: وكان ﷺ يأمر أصحابه أن يذبحوا الجَذَع من الضَأن، والثَنِيّ مما سواه (٣) .

(١) سيأتي الدليل عند المقطع الثامن لاشتراك المسألتين به. (٢) رواه البخاري (٥٥٦٠) ومسلم (١٩٦١) عن البراء ابن عازب. (٣) قال الحافظ في "الفتح " (١٠/٥): الجَذَعة- بفتح =

1 / 71