Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editsa
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editsa
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
٨٢٧- وقال: ((ماء زمزم لما شُرِبَ له، إن شربته تستشفي به شفاك الله تعالى وإن شربته ليشبعك أشبعك الله، وإن شربته ليقطع ظمأَك قطعه الله، وهي هَزْمَةُ(١) جبريل، وسُقيا اللَّهِ إسماعيل)). رواه الدارقطني(٢).
٨٢٨- و((كان الناس ينصرفون في كل وجهٍ، فقال رسول اللّه ﷺ: ((لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)). رواه أحمد(٣) ومسلم(٤) وأبو داود(٥) وابن ماجه(٦).
٨٢٩ - وفي رواية: ((أنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض أن تصدُرَ قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة)). رواه أحمد(٧).
٨٣٠- وعن عائشة قالت: ((حاضت صفية بنت حُيي بعدما أفاضت
كتب بالحاشية: (هزمة: ركضة).
((سنن الدارقطني)) (٢٨٩/٢ رقم ٢٣٨) عن ابن عباس رضي الله عنه
((المسند)) (٢٢٢/١) عن ابن عباس رضي الله عنه
((صحيح مسلم)) (٢ / ٩٦٣ رقم ١٣٢٧).
((سنن أبي داود)) (٢٠٨/٢ رقم ٢٠٠٢).
((سنن ابن ماجه)) (١٠٢٠/٢ رقم ٣٠٧٠).
لم أجده في ((المسند)) بهذا اللفظ، ولعل في ((الأصل)) سقطًا؛ ففي ((المنتقى)) (٥/ ٨٨): وفي رواية: ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)). متفق عليه. وعن ابن عباس ((أن النبي ﷺ رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة)). رواه أحمد. اهـ. وهو في ((المسند)) (١/ ٣٧٠) والله أعلم.
314