310

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editsa

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

٨١٦ - و((أتَاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج. (ق١/٦٥) وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج. وأتاه آخر فقال: يا رسول الله، إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج. قال ابن عمرو: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمرٍ ينسى المرءُ أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهِهَا إلا قال: افعلوا ولا حرج))(١).

٨١٧ - وقال: ((من قرن بين حَجِّهِ وعمرته أجزاَهُ لهما طوافٌ واحدٌ)). رواه أحمد(٢) وابن ماجه(٣).

٨١٨ - وعن عائشة: ((أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسَّكت المناسكَ كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي ﷺ يوم النَّفر: يسعُكِ طوافُكِ لحجك وعمرتكِ. فَأَبَتْ، فبعث بها مع عبدالرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج)). رواه أحمد(٤) ومسلم(٥).

٨١٩ - وقالت: ((أفاض رسول اللّه ﷺ من آخر يوم حين صَلَّى الظهر، ثم رجع إلى مِنى فمكثَ بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت

(١) رواه الإمام أحمد (٢/ ٢١٠) والبخاري (٦٦٥/٣ رقم ١٧٣٦) ومسلم (٢ /٩٤٩- ٩٥٠ رقم ٣٣٣/١٣٠٦) واللفظ له، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، ووقع في ((الأصل)) (قال ابن عمر).

(٢) ((المسند)) (٢/ ٦٧) عن ابن عمر رضي الله عنه .

(٣) ((سنن ابن ماجه)) (٩٩٠/٢ رقم ٢٩٧٥) وصححه ابن خزيمة (٢٢٤/٤ رقم ٣٩١٦).

(٤) ((المسند)) (١٢٤/٦).

(٥) ((صحيح مسلم)) (٢ / ٨٧٠ رقم ١٣٢/١٢١١).

210