306

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editsa

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

٨٠١- وعن جابر قال: ((راح النبي ﷺ إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال، ثم أخذ النبي ﷺ في الخطبة الثانية، ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان، ثم أقام بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر)). رواه الشافعي(١).

٨٠٢- وعن أسامة بن زيدٍ: ((أن رسول الله ﷺ حين أفاض من عرفاتٍ كان يسير العنق(٢) فإذا وجد فجوةً نصَّ(٣))). متفق عليه(٤).

٨٠٣ - وقال- في عشية عرفة وغداة جمع - للناس حين دفعوا: ((عليكم السكينة. وهو كافِّ ناقتَه حتى دخل محسَّرا، وهو من منى، وقال: عليكم بحصى الخذف التي تُرمَى به الجمرةُ)). رواه أحمد(٥) ومسلم(٦).

٨٠٤- و ((أتَى المزدلفةَ فصلَّى بها المغرب والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئًا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى

(١) ((مسند الشافعي)) (٢٢٤/١ رقم ١٢٦) وهو قطعة من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي ﷺ، وقد رواه مسلم في ((صحيحه)) (٨٨٩/٢ - ٨٩٠ رقم ١٢١٨) بمعناه.

(٢) كتب بالحاشية: (العنق: الشديد). يعني: السير الشديد. انظر ((فتح الباري)) (٣/ ٦٠٥).

(٣) أي أسرع، قال أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها، وأصل النص غاية المشي، ثم استعمل في ضرب سريع في السير. ((فتح الباري)) (٣/ ٦٠٥) وكتب بحاشية ((الأصل)): (النص: دون العنق).

(٤) الإمام أحمد (٥/ ٢٠٥، ٢١٠) والبخاري (٣/ ٦٠٥ رقم ١٦٦٦) ومسلم (٢/ ٩٣٦ رقم ١٢٨٦/ ٢٨٣).

(٥) ((المسند)) (١/ ٢١٠، ٢١٣) عن الفضل بن عباس ـ

(٦) ((صحيح مسلم)) (٢/ ٩٣١ - ٩٣٢ رقم ١٢٨٢).

306