294

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editsa

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

القيامة ملبيًّا)). رواه أحمد (١) ومسلم(٢) والنسائي(٣) وابن ماجه (٤).

٧٥٣- وعن كعب بن عُجْرَةَ قال: ((كان بي أذّى من رأسي، فحُملت إلى رسول اللَّه ﷺ والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أُرى أن الجُهْدَ بلغ بك ما أرى، أَتَجِدُ شاءً؟ قلت: لا. فنزلت الآية ﴿فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال: هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعامُ ستةٍ مساكين، نصف صاع طعام لكل مسكين)). متفق عليه (٥).

٧٥٤- ورواه أبو داود (٦) قال: ((فدعاني رسول اللّه ﷺ فقال لي: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعِمْ ستة مساكين فَرَقًا من زَبيبٍ، أو انسُك شاةً. فحلقت رأسي ثم نسَكتُ)).

٧٥٥ - و((احتجَمَ النبي ﷺ وهو محرم)). متفق عليه(٧).

٧٥٦- وقال: ((المحرم لا ينكح ولا يُنكح ولا يخْطُبُ)). رواه الجماعة (ق ١/٦٠) إلا البخاري(٨)، وليس للترمذي فيه: ((ولا يخْطبُ)).

(١) ((المسند)) (٢٨٦/١) عن ابن عباس

(٢) ((صحيح مسلم)) (٢ / ٨٦٥ رقم ٩٨/١٢٠٦).

(٣) ((سنن النسائي)) (١٤٥/٥ رقم ٢٧١٣).

(٤) ((سنن ابن ماجه)) (١٠٣٠/٢ رقم ٣٠٨٤).

(٥) الإمام أحمد (٢٤٢/٤) والبخاري (١٦/٤ رقم ١٨١٤) ومسلم (٨٥٩/٢ رقم ٨٥/١٢٠١).

(٦) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٧٣ رقم ١٨٦٠).

(٧) الإمام أحمد (٢٢١/١، ٢٩٢، ٣١٥، ٣٥١) والبخاري (٦٠/٤ رقم ١٨٣٥) ومسلم (٨٦٢/٢ رقم ١٢٠٣) عن ابن عباس ـ

(٨) الإمام أحمد (٥٧/١، ٦٤، ٧٣) ومسلم (١٠٣٠/٢ رقم ١٤٠٩) وأبو داود (٢/ ١٦٩ رقم ١٨٤٢) والترمذي (١٩٩/٣ رقم ٨٤٠) والنسائي (١٩٢/٥ رقم ٢٨٤٢)

294