Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editsa
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editsa
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
الدارقطني(١).
٦٨٠ - قال البخاري(٢): قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله- تعالى -: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]).
٦٨١- وعن عائشة قالت: ((كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضِي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله ﷺ)). رواه الجماعة(٣).
٦٨٢- وقالت امرأة للنبي ﷺ: ((إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك)). أخرجاه(٤).
٦٨٣- وقال: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليهُ)). متفق عليه(٥).
٦٨٤ - قال ﷺ: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال فذاك الدهرُ)). رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي(٦).
(١) ((سنن الدارقطني)) (٢/ ١٩٣ رقم ٧٩) عن ابن عمر رضي الله عنه .
(٢) ((صحيح البخاري)) (٢٢٢/٤) كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان.
(٣) الإمام أحمد (١٢٤/٦، ١٣١، ١٧٩) والبخاري (٢٢٢/٤ رقم ١٩٥٠) ومسلم (٨٠٢/٢- ٨٠٣ رقم ١١٤٦) وأبو داود (٣١٥/٢ رقم ٢٣٩٩) والترمذي (١٥٢/٣ رقم ٧٨٣) والنسائي (٤/ ١٩١ رقم ٢٣١٨) وابن ماجه (٥٣٣/١ رقم ١٦٦٩).
(٤) البخاري (٢٢٧/٤ رقم ١٩٥٣) ومسلم (٨٠٤/٢ رقم ١١٤٨) عن ابن عباس
(٥) الإمام أحمد (٦٩/٦) والبخاري (٢٢٦/٤ رقم ١٩٥٢) ومسلم (٨٠٣/٢ رقم ١١٤٧) عن عائشة رضي الله عنها.
(٦) الإمام أحمد (٤١٧/٥، ٤١٩) ومسلم (٨٢٢/٢ رقم ١١٦٤) وأبو داود (٣٢٤/٢
273