Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editsa
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editsa
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
٦٢٤ - وقال: ((اتقوا النار ولو بِشِقٌّ تمرة)). متفق عليه(١).
٦٢٥ - وفي حديثٍ: ((أنه سئل أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقرَ وتأمَلُ الغنى)). أخرجاه(٢).
٦٢٦- ((فرض رسول اللّه ﷺ زكاة الفِطرِ طُهْرَةً للصَّائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصَّلَاة فهي زكاة مقبولةٌ، ومن أداها بعد الصَّلاةِ فهي صدقة من الصدقات)). رواه أبو داود(٣) وابن ماجه(٤).
٦٢٧ - و((فرض رسول اللّه ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحرِّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين)). رواه الجماعة(٥).
والحديث رواه ابن خزيمة (٧٨/٤ رقم ٢٣٨٦) والحاكم (١ /٤٠٦) عن أم كلثوم بنت عقبة وصححه الحاكم على شرط مسلم.
(١) الإمام أحمد (٢٥٦/٤، ٢٥٨، ٢٥٩، ٣٧٧، ٣٧٩) والبخاري (٣٣٢/٣ رقم ١٤١٧ وأطرافه في: ٣٥٩٥، ٦٠٢٣، ٦٥٤٠، ٦٥٦٣، ٧٥١٢) ومسلم (٧٠٣/٢ رقم ١٠١٧) عن عدي بن حاتم.
(٢) البخاري (٣٣٤/٣ رقم ١٤١٩) ومسلم (٧١٦/٢ رقم ١٠٣٢) عن أبي هريرة.
(٣) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١١١ رقم ١٦٠٩) عن ابن عباس.
(٤) ((سنن ابن ماجه)) (٥٨٤/١ رقم ١٨٢٧).
والحديث صححه الحاكم (٤٠٩/١) وقال الدارقطني: رواة هذا الحديث ليس فيهم مجروح. وقال أبو محمد المقدسي: هذا إسناد حسن. كما في ((تنقيح التحقيق)) (١٤٥٤/٢) و((المحرر)) (٣٥٠/١) لابن عبد الهادي.
(٥) الإمام أحمد (٦٦/٢، ١٠٢، ١٣٧) والبخاري (٤٣٠/٣ رقم ١٥٠٣) ومسلم (٢/ ٦٧٧ - ٦٧٨ رقم ٩٨٤) وأبو داود (١١٢/٢ رقم ١٦١١، ١٦١٣، ١٦١٤)
256