Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editsa
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editsa
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
٦١٤ - وعن أبي لاس الخزاعي قال: ((حَمَلنا النبي ﷺ على إبلٍ من إِبل الصدقة إلى الحج)). رواه أحمد(١) والبخاري(٢) تعليقًا.
٦١٥ - وقال: ((الحج والعمرة في سبيل اللَّه))(٣).
٦١٦ - و((أَتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال: إن اللَّه لم يرض بحكمٍ نبي ولا غيرِه في الصدقات حتى يحكم فيها هو، فجزَّأها ثمانية أصناف؛ فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك)). رواه أبو داود(٤).
٦١٧ - ويروى أنه قال لسلمة بن صخر: ((اذهب إلى صاحب صدقة بني
والحديث رواه الإمام أحمد (٥٦/٣) وصححه ابن خزيمة (٧١/٤ رقم ٢٣٧٤) والحاكم (٤٠٧/١ - ٤٠٨).
ورواه أبو داود (١١٨/٢ رقم ١٦٣٣) عن عطاء مرسلاً. وصحح الدارقطني في (علله) (١١/ ٢٧٠ - ٢٧١) المرسل. وانظر ((علل ابن أبي حاتم)) (١/ ٢٢١ رقم ٦٤٢).
(١) ((المسند)) (٤/ ٢٢١).
(٢) ((صحيح البخاري)) (٣٨٨/٣) كتاب الزكاة، باب قوله تعالى: ﴿وَفِي أَلْرِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾. معلقًا بصيغة التمريض، وصححه ابن خزيمة (٤/ ٧٣ رقم ٢٣٧٧، ١٤٢/٤ رقم ٢٥٤٣) والحاكم (٤٤٤/١) وقال ابن حجر في ((الفتح)) (٢٨٩/٣): ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق، ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته.
(٣) رواه الإمام أحمد (٤٠٥/٦ - ٤٠٦) وأبو داود (٢٠٤/٢ - ٢٠٥ رقم ١٩٨٩) والنسائي في ((الكبرى)) (٤٧٢/٢ - ٤٧٣ رقم ٤٢٢٨) عن أم معقل الأسدية وصححه ابن خزيمة (٧٢/٤ - ٧٣ رقم ٢٣٧٦) والحاكم (٤٨٢/١).
(٤) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١١٧ رقم ١٦٣٠) عن زياد بن الحارث الصدائي. قال المنذري: في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد. ((عون المعبود)) (٣٤٢/٣).
253