Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editsa
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editsa
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
٤٨٥- و((صَلَّى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلَّم، ثم تأخّروا، وجاء الآخرون قاموا مقامهم فصلى بهم ركعتين، ثم سلَّم، فصار للنبي ﷺ أربعُ ركعات، وللقوم ركعتان)). رواه أحمد(١) والنسائي(٢) وأبو داود(٣).
٤٨٦- وعن ابن عباسٍ قال: ((فرض اللَّه الصلاة على نبيكم ﷺ في الحَضَرِ أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة)). رواه أحمد(٤) ومسلم(٥) وأبو داود(٦) والنسائي(٧).
٤٨٧- و((وصف ﷺ صلاة الخوف قال: فإن كان (خوفًا أشدُّ)(٨) من ذلك فرجالًا وركبانًا)). رواه ابن ماجه(٩).
قال الله - تعالى -: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ [الإسراء: ٥٩].
٤٨٨- وقال ﷺ: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا
(١) ((المسند)) (٤٩/٥) عن أبي بكرة
(٢) ((سنن النسائي)) (١٧٨/٣، ١٧٩ رقم ١٥٥٠، ١٥٥٤).
(٣) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٧ رقم ١٢٤٨).
(٤) ((المسند)) (٢٤٣/١، ٢٥٤، ٣٥٥).
(٥) ((صحيح مسلم)) (١ / ٤٧٩ رقم ٦٨٧).
(٦) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٧ رقم ١٢٤٧).
(٧) ((سنن النسائي)) (٢٢٦/١ رقم ٤٥٥) (١١٨/٣ -١١٩، ١٦٩ رقم ١١٤٠، ١١٤١، ١٥٣١).
(٨) كذا في ((الأصل))، وفي سنن ابن ماجه: (خوفٌ أشدَّ) وهو الصواب.
(٩) ((سنن ابن ماجه)) (٣٩٩/١ رقم ١٢٥٨) عن ابن عمر رضي الله عنه. ورواه البخاري (٢/ ٥٠٠ رقم ٩٤٣) بنحوه.
211