Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوفٍ ولا مطرٍ. قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟. قال: أراد أن لا يحرج أمته.
قال الترمذي(١): وفي الباب عن أبي هريرة، وقال: حديث ابن عباس قد رُوي عنه من غير وجهٍ، رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبدالله بن شقيق (ق٢/٣٦) العقيلي.
قال الترمذي(٢): وقد رُوي عن ابن عباسٍ عن النبي ﷺ غير هذا: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري، ثنا المعتَمِرُ بن سليمان، عن أبيه، عن حَنَشِ، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: من جمع بين الصَّلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر. قال الترمذي: وحَنَشٌ هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين.
وبه تقدم الحديث الصحيح في الجمع للمستحاضة(٣).
(٦٠١).
(١) ((جامع الترمذي)) (٣٥٥/١).
(٢) ((جامع الترمذي)) (٣٥٦/١ - ٣٥٧ رقم ١٨٨).
(٣) الحديث (رقم ١٩٣).
199