Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
٣٩٦- وفي حديث: ((إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتمَّ عليه، ثم ليسلِّم، ثم ليسجد سجدتين)). رواه الجماعة إلا الترمذي(١).
٣٩٧- وقال: ((إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتمَّ قائمًا فليجلس، وإذا استتم قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو)). رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣) وابن ماجه(٤).
٣٩٨- و((صلى خمسًا فقيل له: أَزِيدَ في الصلاة؟ فقال: لا، وما ذاك؟. قالوا: صليت خمسًا. فسجد سجدتين بعدما سلم)). رواه الجماعة(٥).
والحديث صححه الحاكم في ((المستدرك)) (٣٢٥/١) وله علة ذكرها الإمام علي بن المديني - انظرها في ((فتح الباري)) لابن رجب (٤٦٥/٩) - والدارقطني في ((علله)) (٤/ ٢٥٧ - ٢٦٠).
الإمام أحمد (٤٣٨/١، ٤٥٥) والبخاري (٦٠٠/١ رقم ٤٠١) ومسلم (٤٠٠/١ رقم ٨٩/٥٧٢) وأبو داود (٢٦٨/١ رقم ١٠٢٠) والنسائي (٢٨/٣، ٢٩ رقم ١٢٤١، ١٢٤٣) وابن ماجه (٣٨٣/١ رقم ١٢١٢) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
((المسند)) (٢٥٣/٤ - ٢٥٤) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
((سنن أبي داود)) (٢٧٢/١ رقم ١٠٣٦) وقال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. اهـ. وجابر ضعيف، وكذبه بعض أهل العلم، ترجمته في ((تهذيب الكمال)) (٤٦٥/٤ - ٤٧٢).
((سنن ابن ماجه)) (٣٨١/١ رقم ١٢٠٨).
الإمام أحمد (٤٤٣/١، ٤٦٥) والبخاري (١١٢/٣ رقم ١٢٢٦) ومسلم (٤٠١/١ رقم ٩١/٥٧٢) وأبو داود (٢٦٨/١ رقم ١٠١٩) والترمذي (٢٣٨/٢ - ٢٣٩ رقم ٣٩٢) والنسائي (٣٢/٣ رقم ١٢٥٤) وابن ماجه (٣٨٠/١ رقم ١٢٠٥) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
185