185

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Bincike

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Mai Buga Littafi

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

٣٩٦- وفي حديث: ((إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتمَّ عليه، ثم ليسلِّم، ثم ليسجد سجدتين)). رواه الجماعة إلا الترمذي(١).

٣٩٧- وقال: ((إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتمَّ قائمًا فليجلس، وإذا استتم قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو)). رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣) وابن ماجه(٤).

٣٩٨- و((صلى خمسًا فقيل له: أَزِيدَ في الصلاة؟ فقال: لا، وما ذاك؟. قالوا: صليت خمسًا. فسجد سجدتين بعدما سلم)). رواه الجماعة(٥).

والحديث صححه الحاكم في ((المستدرك)) (٣٢٥/١) وله علة ذكرها الإمام علي بن المديني - انظرها في ((فتح الباري)) لابن رجب (٤٦٥/٩) - والدارقطني في ((علله)) (٤/ ٢٥٧ - ٢٦٠).

  1. الإمام أحمد (٤٣٨/١، ٤٥٥) والبخاري (٦٠٠/١ رقم ٤٠١) ومسلم (٤٠٠/١ رقم ٨٩/٥٧٢) وأبو داود (٢٦٨/١ رقم ١٠٢٠) والنسائي (٢٨/٣، ٢٩ رقم ١٢٤١، ١٢٤٣) وابن ماجه (٣٨٣/١ رقم ١٢١٢) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

  2. ((المسند)) (٢٥٣/٤ - ٢٥٤) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

  3. ((سنن أبي داود)) (٢٧٢/١ رقم ١٠٣٦) وقال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. اهـ. وجابر ضعيف، وكذبه بعض أهل العلم، ترجمته في ((تهذيب الكمال)) (٤٦٥/٤ - ٤٧٢).

  4. ((سنن ابن ماجه)) (٣٨١/١ رقم ١٢٠٨).

  5. الإمام أحمد (٤٤٣/١، ٤٦٥) والبخاري (١١٢/٣ رقم ١٢٢٦) ومسلم (٤٠١/١ رقم ٩١/٥٧٢) وأبو داود (٢٦٨/١ رقم ١٠١٩) والترمذي (٢٣٨/٢ - ٢٣٩ رقم ٣٩٢) والنسائي (٣٢/٣ رقم ١٢٥٤) وابن ماجه (٣٨٠/١ رقم ١٢٠٥) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

185