Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
٢١٦ - وقَالَ: ((إذا أقيمت الصلاة وحضر العَشاء فابدءوا بالعَشاءِ)). متفق عليه(١).
٢١٧ - وقَالَ: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن (ق٢/١٩) أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرُب الشمس فقد أدرك العصر)). رواه الجماعة إلا البخاري(٢).
٢١٨ - وقال: ((من نسي صلاةً فليصلها إذا ذكرَها، لا كفارَةَ لها غير ذلك)). متفق عليه(٣).
٢١٩ - وقال بُرَيدَةُ بن الحُصَيبِ في غزوةٍ في يومٍ ذي غيم: ((بكرُّوا بصلاة العصر؛ فإن النبي ﷺ قال: من ترك صلاة العصر حَبِطَ عَمَلُه)). رواه البخاري(٤).
١٥٤)، والبخاري (٤٣/٨ رقم ٤٥٣٣) ومسلم (٤٣٧/١ رقم ٦٢٧) عن علي رضي الله عنه .
(١) رواه الإمام أحمد (١٠٣/٢) والبخاري (١٨٦/٢ رقم ٦٧١) ومسلم (١/ ٣٩٢ رقم ٥٥٨) عن ابن عمر رضي الله عنه. ورواه الإمام أحمد (٣٩/٦، ٥١، ١٩٤) والبخاري (٢/ ١٨٧ رقم ٦٧٣) ومسلم (٣٩٢/١ رقم ٥٥٩) عن عائشة رضي الله عنه .
(٢) الإمام أحمد (٢/ ٢٥٤، ٣٤٨، ٤٥٩، ٤٦٢) ومسلم (٤٢٤/١ رقم ٦٠٨) وأبو داود (٣٦١/١ رقم ١١٢١) والترمذي (٣٥٣/١ - ٣٥٤ رقم ١٨٦) والنسائي (١/ ٢٥٧ رقم ٥١٤، ٥١٦) وابن ماجه (٢٢٩/١ رقم ٦٩٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواية أبي داود مختصرة، والحديث رواه البخاري (٢/ ٦٧ رقم ٥٧٩) أيضًا.
(٣) الإمام أحمد (٢٦٩/٣) والبخاري (٨٤/٢ رقم ٥٩٧) ومسلم (١/ ٤٧٧ رقم ٦٨٤) عن أنس رضي الله عنه.
(٤) (صحيح البخاري)) (٣٩/٢ رقم ٥٥٣).
133