Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
لعشر (٢/١٨) سنين، وفرِّقوا بينهم في المضاجع)).
رواه أحمد(١) وأبو داود(٢).
٢٠٦- وقال: ((رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)).
رواه أحمد(٣).
٢٠٧- ومثله عن علي، له(٤) ولأبي داود(٥)، والترمذي(٦) وقال: حسن.
٢٠٨ - وقال: ((الإسلام يجب ما قبله)). رواه أحمد(٧).
٢٠٩ - وقال: ((مَثَلُ الصلوات الخمس كمثل نهر جارٍ غَمْرٍ على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات)). قال الحسن: وما يبقي ذلك من
(١) ((المسند)) (٢/ ١٨٠، ١٨٧) عن ابن عمرو رضي الله عنه .
(٢) ((سنن أبي داود)) (١/ ١٣٣ رقم ٤٩٥).
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، انظر ((فتح الباري)) لابن رجب (٨/ ٢٠ - ٢١)، و((التلخيص الحبير)) (١/ ٣٣٠).
(٣) ((المسند)) (٦/ ١٠٠، ١٠١) عن عائشة رضي الله عنه.
(٤) ((المسند)) (١/ ١٤٠، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٨). والحديث رواه أبو داود (٤/ ١٣٩ - ١٤٠ رقم ٤٣٩٨) والنسائي (٦/ ١٥٦ رقم ٣٤٣٢) وابن ماجه (١/ ٦٥٨ رقم ٢٠٤١) أيضًا.
(٥) ((سنن أبي داود)) (٤/ ١٤٠ رقم ٤٣٩٩ - ٤٤٠١).
(٦) ((جامع الترمذي)) (٤/ ٢٤ رقم ١٤٢٣).
(٧) ((المسند)) (٤/ ١٩٨، ٢٠٤، ٢٠٥) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، والحديث في ((صحيح مسلم)) (١/ ١١٢ رقم ١٢١) بلفظ: ((الإسلام يهدم ما كان قبله)).
130