Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
مريضة أو نفساء)). رواه أبو داود(١) وابن ماجه(٢).
١٧٩ - وقالت عائشة: ((كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه ﷺ من إناءٍ واحدٍ تختلف أيدينا فيه من الجنابة)). أخرجاه(٣).
قال الله تعالى: ﴿وَإِن كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦].
١٨٠ - وقال عمران بن حصين: ((كنا مع رسول اللَّه ﷺ في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، فقال: ما منعك أن (ق١/١٦) تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك)). متفق عليه(٤).
١٨١ - و((أَصَابَ رجُلا حجرٌ فشجَهُ في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدموا على رسول اللَّه ﷺ أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألَّا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العِي(٥)
(١) ((سنن أبي داود)) (٣٩/٤ رقم ٤٠١١) عن ابن عمرو .
(٢) ((سنن ابن ماجه)) (١٢٣٣/٢ رقم ٣٧٤٨).
(٣) البخاري (١/ ٤٣٣ رقم ٢٥٠) ومسلم (٢٥٦/١ رقم ٣٢١).
(٤) الإمام أحمد (٤٣٤/٤) مطولاً، والبخاري (٥٤٥/١ رقم ٣٤٨) ومسلم (١/ ٤٧٤- ٤٧٦ رقم ٦٨٢).
(٥) كتب بالحاشية: (العي: الجهل).
121