Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتَظْهُرين. رواه الجماعة إلا البخاري(١).
١٧١ - وقال لعائشة وكانت حائضًا: ((انقضي شعرك واغتسلي)). رواه ابن ماجه(٢) بإسنادٍ صحيح.
١٧٢ - و((سأله عمر: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ)). رواه مسلم(٣).
١٧٣ - و((سألته امرأة عن غسلها من الحيض، فقال: خذي فِرْصَةٌ من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهّر بها؟ قال: سبحان الله! تطهّري بها. قالت عائشةُ: فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم)). رواه الجماعة إلا الترمذي(٤).
١٧٤ - و((كان يغتسل بالصاع، ويتطهّرُ بالمُدِّ)). رواه أحمد(٥) وابن
(١) الإمام أحمد (٣١٤/٦) ومسلم (٢٥٩/١ - ٢٦٠ رقم ٣٣٠) وأبو داود (١ / ٦٥ رقم ٢٥١) والترمذي (١٧٥/١ - ١٧٧ رقم ١٠٥) والنسائي (١/ ١٣١ رقم ٢٤١) وابن ماجه (١٩٨/١ رقم ٦٠٣).
(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٢١٠/١ رقم ٦٤١). وقال المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (١/ ١٤٦): ورواه البخاري بمعناه. قلت: هو في ((صحيح البخاري)) (١/ ٤٩٧ - ٤٩٨ رقم ٣١٧).
(٣) ((صحيح مسلم)) (٢٤٨/١ رقم ٣٠٦) عن ابن عمر وقد رواه البخاري أيضًا، وتقدم برقم (١٥٣) أنه رواه الجماعة.
(٤) الإمام أحمد (١٢٢/٦، ١٤٧، ١٨٨) والبخاري (٤٦٤/١ رقم ٣١٤) ومسلم (١/ ٢٦٠ رقم ٣٣٢) وأبو داود (٨٥/١ رقم ٣١٤ - ٣١٦) والنسائي (١٣٥/١ - ١٣٦، ٢٠٧ رقم ٢٥١، ٤٢٥) وابن ماجه (٢١٠/١ رقم ٦٤٢) عن عائشة.
(٥) ((المسند)) (٢٢٢/٥) عن سفينة مولى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
119