Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
١٣٩- وقال المغيرة: ((كنت مع النبي ﷺ ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه، وغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما)) متفق عليه(١).
١٤٠- وعن صفوان بن عَسَّالٍ قال: ((أمرنا- يعني: النبي ﷺ- أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طُهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائطٍ ولا بولٍ ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابةٍ)). رواه أحمد(٢) وابن خزيمة(٣)، وصححه الخطابي(٤).
١٤١ - وقال علي رضي الله عنه: ((لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه)). رواه أبو داود(٥) والدارقطني(٦).
إنه حسن صحيح. اهـ. وانظر: ((التمييز)) للإمام مسلم (ص٢٠٢ - ٢٠٤) و((السنن الكبرى)) للبيهقي (٢٨٤/١) و((علل الدارقطني)) (١١٢/٨).
(١) الإمام أحمد (٢٥١/٤، ٢٥٥) والبخاري (٣٧٠/١ رقم ٢٠٦) ومسلم (٢٣٠/١ رقم ٢٧٤).
(٢) ((المسند)) (٢٤٠/٤).
(٣) ((صحيح ابن خزيمة)) (٩٧/١، ٩٨ رقم ١٩٣، ١٩٦).
(٤) ((معالم السنن)) (٦٠/١ - ٦١).
والحديث رواه الترمذي (١٥٩/١ رقم ٩٦) والنسائي (١/ ٨٣ رقم ١٢٦) وابن ماجه (١٦١/١ رقم ٤٧٨) أيضًا، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ونقل عن البخاري أنه أحسن شيء في هذا الباب.
(٥) ((سنن أبي داود)) (٤٢/١ رقم ١٦٢).
(٦) ((سنن الدارقطني)) (٢٠٤/١ - ٢٠٥ رقم ٤).
110