Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Bincike
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Mai Buga Littafi
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Shekarar Bugawa
1427 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
قال الله - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾. الآية [المائدة: ٦].
١٢٠ - وقال النبي ﷺ: ((لا يقبل الله صلاةً بغير طهور، ولا صدقة من غلول)). رواه الجماعة إلا البخاري(١).
١٢١ - وقال ﷺ: ((إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى)). متفق عليه(٢).
١٢٢ - و- أبي هريرة- قال: ((لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) رواه أحمد(٣) وأبو داود(٤) وابن ماجه(٥).
(١) الإمام أحمد (١٩/٢، ٥١، ٥٧، ٧٣) ومسلم (١/ ٢٠٤ رقم ٢٢٤) والترمذي (١/ ٥ رقم ١) وابن ماجه (١/ ١٠٠ رقم ٢٧٢) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
ورواه أبو داود (١٦/١ رقم ٥٩) والنسائي (٨٧/١ رقم ١٣٩، ٥٦/٥ رقم ٢٥٢٣) عن أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه.
(٢) الإمام أحمد (٢٥/١) والبخاري (١١/ ٥٨٠ رقم ٦٦٨٩) ومسلم (٣/ ١٥١٥-١٥١٦ رقم ١٩٠٧) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واللفظ للبخاري.
(٣) «المسند» (٤١٨/٢).
(٤) ((سنن أبي داود)) (١/ ٢٥ رقم ١٠١).
(٥) ((سنن ابن ماجه)) (١/ ١٤٠ رقم ٣٩٩).
105