42

Ahkam al-Aqiqah

أحكام العقيقة

Mai Buga Littafi

أبو ديس / القدس

Nau'ikan

وقال ابن القيم: [ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس هذا بتمامه تخالف فيه العقيقة الأضحية والهدي]. (١)
ويلحق بهذه المسألة ما لو ولدت امرأة توأمين فبم يعق عنهما؟ قال الحافظ ابن حجر: [فلو ولد إثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة. ذكره ابن عبد البر عن الليث وقال: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه] (٢)، وقال الباجي: [لا يجوز الاشتراك فيها فلا يعق عن ابنين بشاة واحدة وإذا ولدت المرأة توأمين ففي كل واحدة شاة]. (٣)

(١) تحفة المودود ص ٦٤.
(٢) فتح الباري ١٢/ ٩.
(٣) المنتقى ٣/ ١٠٣، وانظر حاشية العدوي على شرح الخرشي ٣/ ٤٧.

1 / 42