Dokokin Mutanen Addini daga Majm'u'in Tambayoyin Imam Ahmad ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
82

Dokokin Mutanen Addini daga Majm'u'in Tambayoyin Imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Bincike

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

Fikihu
وأنا أفسر ذلك من قول أبي عبد الله، إن شاء الله تعالى. ٢٣٠ - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله في أرض أهل الذمة: من الناس من تأول: يأخذ من أرضهم الضعف، قلت: فإذا لم تكن أرض خراج، كيف يؤخذ منهم الضعف؟ قَالَ: ينظر إلى ما يخرج، قلت: فهذا إذا في الحب؛ إذا أخرجت نظر إلى قدر ما أخرج، فيؤخذ منه العشر وضعف عليهم مرة أخرى؟ قَالَ: نعم. ثم قَالَ: يؤخذ من أموال أهل الذمة، إذا اتجروا فيها قومت، ثم أخذ منهم زكاتها مرتين يضعف عليهم، فمن الناس من يشبه معنى الزرع على ذا. قَالَ عبد الملك: والذين لا أشك فيه من قول أبي عبد الله، غير مرة: أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج، إنما ينظر ما أخرجت، يؤخذ منهم العشر مرتين. قَالَ عبد الملك: قلت لأبي عبد الله: فالذمي يشتري أرض العشر، ما عليه؟ قَالَ لي: الناس كلهم يختلفون في هذا؛ منهم من لا يرى عليه شيئا ويشبه بما له ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما ما كان بين أظهرنا وبماشيته، فيقول: هذه أموال وليس عليه فيها صدقة. ومنهم من يقول: هذه حقوق لقوم، ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم. والحسن يقول: إذا اشتراها ضوعف عليه. قلت: كيف يضعف عليه؟ قَالَ: لأن عليه العشر، فيؤخذ منه الخمس. قلت: تذهب إلى أن يضعف عليه فيؤخذ منه الخمس؟ فالتفت إلى، فقال: نعم، يضعف عليهم. ثم قَالَ لنا: ويدخل على الذي قَالَ: لا نرى بأن يؤخذ، لو أن رجلا موسرا منهم

1 / 85