57

Dokokin Mutanen Addini daga Majm'u'in Tambayoyin Imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Bincike

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

Fikihu
قَالَ: لا.
١٥٣ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: يعطى اليهودي، والنصراني من صدقة الفطر؟ قَالَ: لا يعجبني، لأن ابن عمر، ﵄، قَالَ: «أمرنا رسول الله، ﷺ، أن نخرج زكاة الفطر»، فكأنه جعله واجبا
١٥٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل: أيعطى من الزكاة اليهودي، والنصراني؟ قَالَ: لا يعطون من الواجب.
ثم قَالَ: لا يعطى من الواجب أهل الذمة.
قيل له: فمن زكاة الفطر؟ قَالَ: لا يعجبني.
١٥٥ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، أنه كان يعطي الرهبان من زكاة الفطر.
قَالَ عبد الله: سمعت أبي يقول: لا يعجبني هذا.
١٥٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، ﵄، يَقُولُ:

1 / 60