قَالَ: نعم.
قلت: ويضربون؟ قَالَ: أما الضرب فما سمعت، ولكن يكرهون.
فقلت: في كم ينبغي أن يكونوا إذا ضربوا؟ قَالَ: ما لم يدركوا.
قلت: في كم؟ قَالَ: ما لم يحتلموا.
قَالَ أبو بكر: وقد حكى جماعة عن أبي عبد الله أن يضربوا، فلا بأس أن يضربوا حتى يسلموا
٧٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك قَالَ: سألت أبا عبد الله، بعد الحبس، قلت: الغلام يسلم أحد أبويه، ما حكم ولده؟ قَالَ: يتبعه ولده إذا أسلم أحدهما.
قلت: صغارا وكبارا؟ قَالَ: لا، إذا كانوا كبارا ليس يلزمهم شيء، إنما يلزمهم الصغار.
قلت: بأي شيء تحتج؟ قَالَ: بشيء من قول التابعين: هو مع المسلم منهما، حكمه حكمنا.
قلت له: أيهما أسلم قبل أبوه وأمه فهو مع المسلم منهما؟ قَالَ: نعم.
٧٨ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي قَالَ: سألت أبا عبد الله عن اليهودي، والنصراني يكون له بنون وبنات لسبع وتسع، وقد أسلم، فزوج ابنته من يهودي، وقد أجمع المسلمون واليهود، وقد رضوا بك؟ قَالَ: يفرق بينهم.
٧٩ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ حَدَّثَنَا بكر بن محمد، قَالَ: سئل أبو
1 / 35