Dokokin Mutanen Addini daga Majm'u'in Tambayoyin Imam Ahmad ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
126

Dokokin Mutanen Addini daga Majm'u'in Tambayoyin Imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Bincike

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

Fikihu
قَالَ: ما يعجبني شهادة اليهودي على النصراني. قَالَ: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فنحن لا نرضاهم، ولا ملة على ملة؛ لقول الله، ﵎: ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [المائدة: ٦٤] ولا النصراني على النصراني. قَالَ: وأهل المدينة لا يجيزون شهادة اليهودي والنصراني في شيء ٣٦٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد، أن أباه قَالَ: شهادة اليهودي والنصراني لا تجوز، بعضهم على بعض، لا تجوز شهادة أحد من أهل الشرك بعضهم على بعض، ولا تجوز شهادة اليهودي ولا النصراني، ولا أحد من أهل الشرك على المسلمين؛ قَالَ الله، ﵎: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ٣٦٧ - أَخْبَرَنِي إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر، أبو حامد الخفاف، حدثهم، قَالَ: سئل أحمد عن الذمي يشهد على الذمي؟ فقال: لا يعجبني شهادة ذمي البتة، من يزكي الذمي؟ ٣٦٨ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي، قَالَ: سألت أحمد عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض؟ قَالَ: لا تجوز إلا موضع الوصية في الضرورة ٣٦٩ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ قَالَ: لا تجوز شهادة أهل الكتاب في شيء؛ لأنهم ليسوا بعدول

1 / 129