164

Dokokin 'Yan Aljanna

أحكام أهل الذمة (العلمية)

Bincike

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

Mai Buga Littafi

رمادى للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٨ - ١٩٩٧

Inda aka buga

الدمام

Nau'ikan

Fikihu
[ذكر أَصْلُ الْخَرَاجِ وَابْتِدَاءُ وَضْعِهِ وَأَحْكَامُهُ] [فصل أَنْوَاعُ أَرْضِ الْخَرَاجِ] [النوع الأول أَرْضٌ اسْتَأْنَفَ الْمُسْلِمُونَ إِحْيَاءَهَا] [أَصْلُ الْخَرَاجِ وَابْتِدَاءُ وَضْعِهِ وَأَحْكَامُهُ] وَنَحْنُ نَذْكُرُ كَيْفَ أَصْلُ الْخَرَاجِ وَابْتِدَاءُ وَضْعِهِ وَأَحْكَامُهُ. [أَنْوَاعُ أَرْضِ الْخَرَاجِ:] فَنَقُولُ: الْأَرْضُ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا: أَرْضٌ اسْتَأْنَفَ الْمُسْلِمُونَ إِحْيَاءَهَا فَهَذِهِ أَرْضٌ عُشْرٌ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهَا خَرَاجٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ. قَالَ أَبُو الصَّقْرِ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ أَرْضٍ مَوَاتٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يُعْرَفُ لَهَا أَرْبَابٌ وَلَا لِلسُّلْطَانِ عَلَيْهَا خَرَاجٌ أَحْيَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فِي غَيْرِ أَرْضِ السَّوَادِ كَانَ لِلسُّلْطَانِ عَلَيْهِ فِيهَا الْعُشْرُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: وَالْأَرَضُونَ الَّتِي يَمْلِكُهَا رَبُّهَا لَيْسَ فِيهَا خَرَاجٌ مِثْلَ هَذِهِ الْقَطَائِعِ الَّتِي أَقْطَعَهَا عُثْمَانُ لِسَعْدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَخَبَّابٍ.

1 / 246