115

Dokokin Mutanen Addini daga Majm'u'in Tambayoyin Imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editsa

سيد كسروي حسن

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

بيروت

وأخبرنا محمد بن أحمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، المعنى واحد، أن أبا عبد الله قيل له: فيؤجر الرجل نفسه من اليهودي والنصراني؟ قَالَ: لا بأس، نعم
٣٣٠ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: قلت لأحمد: هل تكره للمسلم أن يؤجر نفسه للمجوسي؟ قَالَ: لا.
قَالَ: وسألت أحمد، قلت: يكري الرجل نفسه لمجوسي يخدمه ويذهب في حوائجه؟ قَالَ: لا بأس.
قلت لأحمد: فيقول له: لبيك إذا دعاه؟ قَالَ: لا
٣٣١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الرجل المسلم، يحفر لأهل الذمة قبرا بكرى؟ قَالَ: لا بأس به
باب المسلم يؤجر نفسه في عمل خمر أو في الكنائس والبيع
٣٣٢ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله:

1 / 118