Ahkaam al-Khawateem
أحكام الخواتيم
Bincike
أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني
Mai Buga Littafi
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Nau'ikan
ولأحمد (١) وأبي داود (٢) من حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ "أنَّه نهى عن خاتم الذهب".
وفي "المسند" (٣) وكتاب الترمذي (٤) عن عمران بن حصين قال: "نهى رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب". وقال الترمذي حسن صحيح.
وفي كتب السنن (٥) عن معاوية "أن النبي ﷺ نهى عن خاتم الذهب، وقد طرحه رسول الله ﷺ".
وفي صحيح مسلم (٦) عن ابن عباس "أَنَّ رسول الله ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ فَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ. فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رسول الله ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ فَانْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ".
وفي "المسند" (٧) عن عمار بن أبي عمار عن عمر "أن النبي ﷺ رأى في يد رجل خاتمًا من ذهب فَقَالَ: ألق ذا. فألقاه ثم تختم بخاتم من حديد. فَقَالَ: هذا شر منه فتختم بخاتم من فضة فسكت عنه".
وفي "المسند" (٨) أيضًا من حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ "أَنه لبس خَاتمًا من ذهب فَنظر إِلَيْهِ رَسُول الله ﷺ فَكَأَنَّهُ كرهه وَطرحه، ثمَّ لبس خَاتمًا من حَدِيد فَقَالَ: هَذَا أَخبث وأخبث. فطرحه، ثمَّ لبس
_________
(١) (١/ ٣٩٢).
(٢) برقم (٤٢٢٢).
(٣) برقم (٤/ ٤٤٣).
(٤) برقم (١٧٣٨).
(٥) أخرجه أبو داود (٤٢٣٩)، والنسائي (٥١٦٥)، وفي الكبرى (٩٤٥٢) من طريق أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان به. وقال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية.
(٦) برقم (٢٠٩٠).
(٧) (١/ ٢١). قال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٥١) رواه أحمد، رجاله رجال الصحيح، إلا أن عمار بن أبي عمار لم يسمع من عمر.
(٨) (٢/ ٢١١).
2 / 660