١٣ - أَخْبَرَنَا الْمَيْمُونُ، قَالَ: نا أَحْمَدُ، قَالَ: نا عِيسَى، قَالَ: أَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ حَدَّثَهُ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيًّا ﵇، كَانَ يَقُولُ: فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصَاعًا مِنْ زَبِيبٍ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةَ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ
1 / 15