Ahadith Mukhtara Fi Faraid Wa Siyar
أحاديث مختارة في الفرائض والسير
Nau'ikan
Zantukan zamani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahadith Mukhtara Fi Faraid Wa Siyar
محمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب المكي الحسني الفاسي d. 1450 AHأحاديث مختارة في الفرائض والسير
Nau'ikan
حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن لحوم الأضاحي كم يجوز أن تحبس؟ فقال: ماشاء صاحبها ليس في ذلك حد محدود، وسئل عن البدنة، والبقرة والشاة عن كم تجزي؟ فقال: تجزي البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن ثلاثة، وكان يقول في الرجل المسلم ينسى التسمية عند الذبح، فقال: تؤكل ذبيحته ؛ النية، والملة تكفيه من التسمية.
قال يحيى بن الحسين [ج2 ص394]: يريد رضي الله عنه إذا تركها ناسيا أكلت، وإن تركها متعمدا فلا تؤكل ذبيحته، ولا كرامة.
وقال عليه السلام في المنتخب [ص118]: قال محمد بن سليمان الكوفي رضي الله عنه قلت: فهل يقدد الرجل من لحم أضحيته؟ قال: قد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد نهى أن لايحبس لحم الأضحية فوق ثلاث، ثم أطلق بعد ذلك، فقال: ((كنت نهيتكم ألا تحبسوا لحم الأضحية فوق ثلاث، فاحبسوا ما بدا لكم، فوسع لهم ماكان ضيق عليهم، وهذا قولنا أن يحبس الرجل لحم أضحيته ما شاء.
وفي الجامع الكافي [ج6 ص22]: قال القاسم فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد، عن جعفر، عنه: ويجوز أن يحبس المضحي لحم الأضاحي ما شاء ليس لحبسها وقت محدود ؛ لأنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه كان نهى عن أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم قال بعد ذلك: ((إني كنت نهيتكم عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فاحبسوا مابدا لكم)) فوسع لهم ما كان ضيق عليهم.
Shafi 82