وتفسير ذلك: أخوان غرقا معا لايدرى أيهما مات أولا، وترك كل واحد منهما ابنتين، العمل في ذلك أن يمات أحدهما، ويحيا الآخر، فكأن الذي أميت ترك ابنتين، وأخاه فللبنتين الثلثان، وللأخ ما بقي، ثم أميت الحي، وأحيي الميت فقد ترك ابنتين، وأخا فللإبنتين الثلثان، وللأخ ما بقي، ثم أمتهما جميعا، وورث ورثة كل واحد منهما ما في يده من ماله في نفسه، وميراثه من أخيه.
وفي الجامع الكافي [ج2 ص193]: قال محمد: أجمع أهل العلم على أن عليا صلى الله عليه كان يورث الغرقى بعضهم من بعض، يعني من صلب أموالهم التي خلفوها، ولم يورث أحدا منهم مما روث من صحابه شيئا، وقال بذلك جماعة من الصحابة: منهم اياس بن عبدالله، وجماعة من التابعين: منهم الحارث، وعبيدة، وإبراهيم، والشعبي.
وروي عن الحسن بن علي، وابن عباس، وزيد بن ثابت أنهم لم يورثوا بعضهم من بعض، ولم يحجبوا بهم، وجعلوا مال كل ميت للأحياء من ورثته .
قال محمد: إذا انجلت الحرب عن قتلى من أهل العدل، وبعضهم يرث بعضا لايدرى أيهم قتل أولا، فإنهم يرثون على مواريث الغرقى.
بلغنا أن أخوين قتلا مع علي صلى الله عليه بصفين، لايدرى أيهم قتل أولا، فورث كل واحد منهما من صاحبه على مواريث الغرقى.
قال الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام في أصول الأحكام: خبر وعن الناصر بإسناده، عن علي عليه السلام: أن رجلا، وابنه، وأخوين قتلوا يوم صفين، ولم يدر أيهم قتل أولا فورث بعضهم من بعض، وبإسناده عنه عليه السلام: أن قوما تلفوا في سفينة، فورث بعضهم من بعض.
Shafi 39