باب في الكلالة
قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص339]: قال الله سبحانه: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد}[النساء:176] فقال بعض العلماء: الكلالة: ماخلا من الولد، واحتجوا بهذه الآية، وهي قول الله سبحانه: {قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد}[النساء:176]، وقال آخرون: الكلالة: ما خلا من الولد والأبوين ؛ لقول الله عز وجل في أول السورة: {وورثه أبواه}[النساء:11]، وذكر الإخوة فلم يجعل لهم مع الأب شيئا سبحانه، أفلا ترى أنه قد ورثهم سبحانه في الكلالة، فقال تبارك وتعالى في السورة: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت}[النساء:12] فبين في هذه الآية أن الأب ليس داخل في الكلالة، واحتجوا في الولد بالآية التي في آخر السورة، وهي قوله سبحانه: {قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد}[النساء:176].
وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن رجلا سأله عن الكلالة، فقال: ((أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة..}[النساء:176] من لم يترك ولدا، ولا والدا، فورثته الكلالة)).
وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (الكلالة ما خلا من الولد والوالد) وذلك الصواب عندنا، والحمد لله رب العالمين.
Shafi 27