وإن ترك ثلاث بنات، ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة ثلاث أخوات لها متفرقات، وأسفل منهن غلام فللعليا وأختها لابيها وأمها، والتي من أبيها الثلثان، وما بقي فللغلام يرد على السفلى، وأختها لأبيها وأمها، وأختها لابيها، وعلى الوسطى، وأختها لابيها وأمها، وأختها لابيها بينهن للذكر مثل حظ الانثيين.
فإن ترك بنت ابن، وابنة ابن ابن أسفل منها، وثلاث جدات فلبنت الابن النصف، وللتي تليها السدس تكملة الثلثين، وللجدات المستويات السدس بينهن، وما بقي فللعصبة، فإن ترك زوجة، وجدا، وثلاث جدات فإن أم أب الأب تسقط لاترث مع الجد، لأنه ابنها في قول علي بن أبي طالب عليه السلام، وأما أم الأب، وأم الأم، فإنهما يرثان السدس، وللزوج الربع، وما بقي فللجد.
Shafi 18