ولا يرث من النساء عشر: بنت الإبنة، وبنت الأخت، وبنت الأخ، وبنت العم، وابنة الخال، والعمة، وبنت العمة، والخالة، وبنت الخالة، والجدة أم أبي الأم.
وفيها [ج2 ص336]: إن هلك رجل وترك ابني عم: أحدهما لأب وأم، والآخر ابن العم لأب، فإن الميراث لأبن العم لأب وأم، فإن ترك ابني عم لأب وأم أحدهما أخ لأم، فإن للأخ للأم السدس، وما بقي فبينهما نصفان، وهذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
وأما قول عبدالله: فإن المال لإبن العم الذي هو أخ لأم، وليس هذا عندنا بشيء، والصواب ماقاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
وفي الجامع الكافي [ج2 ص176]: وقال علي صلوات الله عليه، وزيد: في ابني عم أحدهما أخ لأم: (للأخ السدس، وما بقي بينهما، وتصح المسئلة من اثني عشر سهما بينهما للأخ للأم سبعة، وللآخر خمسة).
وقال ابن مسعود: المال كله لابن العم الذي هو أخ من أم يعني بالفرض والتعصيب.
وروى محمد بإسناده، عن الحارث، قال: سئل عبدالله عن فريضة بني عم أحدهما أخ لأم، فقال: المال أجمع للأخ لأم، فلما قدم علي صلوات الله عليه سألته عنها، وأخبرته بقول عبدالله، فقال: (رحمه الله إن كان لفقيها، أما أنا لو كنت لم أزده على فريضة السدس، ثم يقاسمهم بعد كرجل منهم).
Shafi 15