وفي الجامع الكافي [ج2 ص189]: وروى محمد بإسناده، عن الشعبي، عن جنادة بن سعد، قال: شهدت عليا أتي في عمة، وخالة فجعل الخالة بمنزلة الأم، وجعل العمة بمنزلة العم.
وفيه [ج2 ص189]: قال محمد: وأحسن القولين وأثبته عندنا قول من جعل ذوي الأرحام بمنزلة من يدلون به من العصبة، أو ذوي السهام، وحكم الله أن يؤتم به، ويحتذا عليه أحق، وكيف ينكر أن ترث بنت الأخ مع بنت البنت، وقد يرث ابن الأخ دون ابن البنت، وكيف يجوز لأحد أن يقول الميراث للأقرب فالأقرب، وهو يعلم أن ابن العم وإن سفل أحق بالميراث من ولد البنت، فهذا دليل على صحة الأصل الذي رويناه عن علي صلوات الله عليه أنه جعل العم من الأم بمنزلة العم، والخال بمنزلة الأم، فورث كل واحد منهما بقربته التي يدلي بها إلى الميت، والفرائض لم تقع على الأقرب فالأقرب بأرحامهم التي يدلون بها ؛ لأن في القرآن، والسنة المجمع عليها أن بنت الصلب ترث معها مثل ميراثها الأخت لأب، أو من هو أبعد من الأخت من العصبة، وأن ابن العم وإن بعدت قرابته أحق بالمال من ابن بنت الصلب وإن كان الميت قد ولده، وخرج من صلبه، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعطى البنت النصف، وابنة الإبن السدس تكملة الثلثين، وجعل مابقي للأخت، وقد علم أن ابنة الإبن أقرب رحما من الأخت، وقد ورثت أكثر من ميراثها، فهذا مما يدل على أن المواريث لم تقع على الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام، ومما يوضح ذلك، ويؤكده ماذكرنا من فرائض الكتاب، والسنة التي يستدل بها على حديث علي صلوات الله عليه في العم، والخال.
Shafi 13