Ahadith Mukhtara Fi Faraid Wa Siyar
أحاديث مختارة في الفرائض والسير
Nau'ikan
Zantukan zamani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ahadith Mukhtara Fi Faraid Wa Siyar
محمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب المكي الحسني الفاسي d. 1450 AHأحاديث مختارة في الفرائض والسير
Nau'ikan
في الجامع الكافي [ج2 ص36]: قال محمد: ولا بأس عندنا بلبس الخز ثبت لنا، عن الحسين بن علي، وعلي بن الحسين عليهما السلام: أنهما لبسا الخز.
قال القاسم عليه السلام: فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد النيروسي، عن جعفر، عنه: ولا يلبس الرجل المقدم من الثياب، وهو المشبع بالحمرة، ويكره لبس المشتهر إلا في الحرب، ولابأس بلبس العمائم السود مالم يفحش صبغها، ولا بأس للرجل بلبس الخاتم إذا لم يكن ذهبا، ويلبسه في أي يديه شاء، والذي عليه أهل البيت لبس الخاتم في اليمين، ولا بأس للنساء بلبس السابري، والشظوي، والعصير إذا لم يشف، ولم تظهر منها شيء مما يكره كشفه، وما شف من ذلك، وسخف حتى يرى منه مالا تحل رؤيته لم يحل لبسه.
وفي الشفاء للأمير الحسين عليه السلام [ج1 ص244]: (خبر) وروى الناصر للحق: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعمم بعمامة خز سوداء، وأن الحسن بن علي، أو قال الحسين بن علي عليهم السلام: استشهد وعليه جبة خز، احتج بذلك الناصر للحق على جواز لبس الخز...إلى أن قال في الشفاء: وقال السيد «م» بالله: وليس ببعيد أن يقال: إنه إجماع، وكره الهادي عليه السلام الصلاة في الخز، وذكر كلامه في الأحكام، والمنتخب إلى قوله: قال السيدان الأخوان: فدل هذا الكلام على أن المراد به جلد الخز دون وبره.
Shafi 125