وفيها [ج2 ص327]: وإن امرأة هلكت، وتركت ستة إخوة متفرقين وزوجا وأما فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، ويسقط الأخوان لأب وأم، والأخوان لأب في قول علي بن أبي طالب عليه السلام، وحجته في ذلك أنه قال: (لم أجد للأخوين لأب وأم فريضة في الكتاب، ووجدت للأخوين لأم فريضة فذوا الفريضة أحق ممن لافرض له في كتاب الله سبحانه) ويقول أيضا: (كما لا أزيد ولد الأم على ثلثهم لاأنقصهم منه أبدا).
وفيها [ج2 ص327]: في باب القول في تفسير ميراث الإخوة والأخوات من الأب، ومع من يرثون، ومن يحجبهم عن الميراث.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: يحجبهم خمسة: الإبن، وابن الإبن وإن سفل، والأب والأخ لأب وأم، وقد قيل أيضا: الجد يحجبهم في قول من جعل الجد كالأب، وليس ذلك عندي بشيء، القول فيه قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: (ولايحجب الجد أحد إلا ولد الأم).
وفيها [ج2 ص329]: أيضا يحجب ولد الأم عن الميراث أربعة: الولد، وولد الإبن وإن سفل، والأب، والجد لااختلاف عندهم كلهم في أن الجد يحجب ولد الأم.
Shafi 11