[أحاديث مختارة في الفرائض والسير]
أحاديث مختارة
باب في الحجب والإسقاط
في مجموع زيد عليه السلام [ص365]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كان لايشرك، وكان يعيل الفرائض، وكان يحجب الأم بالأخوين، ولايحجبها بالأختين، وكان لايحجبها بأخ وأخت، وكان لايحجب بالأخوات إلا أن يكون معهن أخ لهن.
قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص323]: تحجب الأم الجدات وحدهن، ويحجبها عن الثلث أربعة: الولد، وولد الولد، والإخوة، والأخوات، إن مات رجل وترك أبويه فلأمة الثلث، وما بقي، فللأب، فإن ترك أبوية وابنته، فللبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس، وما بقي فرد على الأب، وولد الولد يحجب الأم عن الثلث كما قال الله: {فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}[النساء:11]، والأخوان والأختان فصاعدا للأب والأم، أو لأب وأم يحجبون الأم عن الثلث كما قال الله عز وجل: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}[النساء:11]، فإن ترك ابن ابن، وأبوين فللأبوين السدسان، وما بقي فلابن الإبن، فإن ترك أبويه، وابنة ابن فلبنت الإبن النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فرد على الأب، فإن ترك ابنتي ابن، وأبوين فلابنتي الإبن الثلثان، وللأبوين السدسان، فإن ترك أبوين وابنه وابنته فللأبوين السدسان، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين، والأم فليس تحجب أحدا إلا الجدات، فإن ترك ابنته، وأمه، وجدتين، فللبنت النصف، وللأم السدس، وما بقي فللعصبة، وتسقط الجدتان: أم الأب، وأم الأم، حجبتهما الأم عن سدسهما، فإن ترك جدا وأما فللأم الثلث، ومابقي فللجد.
Shafi 1