58

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Lambar Fassara

الخامسة والأولى لدار ابن حز

Shekarar Bugawa

1441 AH

Inda aka buga

الرياض وبيروت

Nau'ikan

Tafsiri
كما ستراه إن شاء الله مبينًا في المائدة، فيقول الشيعي القائل بمسح الرجلين في الوضوء: بل قراءة الخفض صريحة في المسح على الرجلين، فهي مبينة أن قراءة النصب من العطف على المحل؛ لأن المجرور الذي هو برءوسكم في محل نصب، فنقول: السنة الصحيحة تدل صحة بياننا، وبطلان بيانك، كقوله ﷺ: "ويل للأعقاب من النار"، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المصرحة بوجوب غسل الرجلين في الوضوء، ولنا أيضًا أن نقول: لو سلمنا أن قراءة "وأرجلكم" بالخفض يراد بها المسح، فلا يكون ذلك المسح إلا على خف؛ لأن من أنزل عليه القرآن ﷺ قيل له: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ﴾ ولم يمسح ﷺ على رجليه في الوضوء إلا على خفين، فتكون قراءة النصب مبينة لوجوب غسلهما، وقراءة الخفض مبينة لجواز المسح على الخفين، وسترى تحقيق هذه المسألة إن شاء الله في محلها من سورة المائدة.
ومثال المسألة الثانية من المسائل الثلاث المذكورة قولنا: إن الأظهر في القروء في قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ أنها الأطهار، بدليل قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ والزمن المأمور بالطلاق فيه زمن الطهر، لا زمن الحيض، فدل على أن العدة بالطهر، وتدل له السنة الصحيحة كقوله ﷺ في حديث ابن عمر: "فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" والإشارة في قوله: "فتلك العدة" لزمن الطهر الواقع فيه الطلاق، وهو تصريح من النبي ﷺ بأن الطهر هو العدة، وتدل له التاء في ثلاثة قروء كما تقدم.
واستدل من يقول: بأن القروء الحيضات بكتاب وسنة أيضًا،

1 / 26