Adilla Tahrim Halq Al-Lihya
أدلة تحريم حلق اللحية
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥ م
Nau'ikan
(١) ونص رواية البخاري: عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة "ص" فقال سألت ابن عباس من أين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ: "ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده"، فكان داود ممن أمر نبيكم صل الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها رسول الله ﷺ. (٢) أضواء البيان (٤/ ٥٠٦ - ٥٠٧)، وما ذكره الشيخ ﵀ لا يلزم منه حكم الوجوب، إلا إن ثبت أن هارون ﵇ فعله على سبيل الوجوب فإنه يمكن أن يقول قائل: من الجائز أنه فعله على سبيل الندب، فيحصل امتثال الأمر باتباعه على وفق ما فعل، وقد قال تعالى في حق نبيه محمد ﷺ (واتبعوه لعلكم تهتدون) وقد تقرر في الأصول أن أفعاله بمجردها لا تدل على الوجوب، والغرض أن الاستدلال بالآيتين المذكورتين متوقف على أنه كان في حق هارون ﵇ واجبا، فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال به وإلا فالنظر باق، وهذه المناقشة في نفس الاستدلال لا في صحة الدعوى، وبالجملة فهذا الاستدلال لا يدل على ثبوت الوجوب ولا على عدمه فيطلب الدليل من غيره- وأنظر فتح الباري (١٠/ ٣٤٢)
1 / 49