47

Adilla Tahrim Halq Al-Lihya

أدلة تحريم حلق اللحية

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥ م

Nau'ikan

ومن أصرح الأدلة في ذلك آية الروم، وآية الأحزاب، أما آية الروم فقوله تعالى، ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ ثم قال ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾ وهو حال من ضمير الفاعل المستتر المخاطب به النبي ﷺ في قوله ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ﴾ الآية، وتقرير المعنى: فأقم وجهك يا نبي الله، في حال كونكم منيبين، فلو لم تدخل الأمة حكما في الخطاب الخاص به ﷺ لقال: منيبا إليه بالإفراد لإجماع أهل اللسان العربي علي أن الحال الحقيقية أعنى التي لم تكن سببية تلزم مطابقتها لصاحبها إفرادا وجمعا وتثنية، وتأنيثا وتذكيرا، فلا يجوز أن تقول: جاء زيد ضاحكين، ولا جاءت هند ضاحكات. وأما آية الأحزاب فقوله تعالى في قصة زينب بنت جحش الأسدية ﵂: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ فإن هذا الخطاب خاص بالنبي ﷺ، وقد صرح تعالى بشمول حكمه لجميع المؤمنين في قوله ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ الآية وأشار إلى هذا أيضا في الأحزاب بقوله: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، لأن الخطاب الخاص به ﷺ في قوله: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ (٢) الآية، لو كان حكمه خاصا به ﷺ لأغنى ذلك عن قوله: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ كما هو ظاهر، وقد ردت عائشة ﵂ على من زعم أن تخيير الزوجة طلاق، بإن رسول الله ﷺ خير نساءه فاخترنه، فلم يعده طلاقا مع أن الخطاب في ذلك خاص به ﷺ في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ﴾ الآيتين (٣)، وأخذ الإمام مالك ﵀ بينونة الزوجة بالردة من قوله ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (٤)، وهو خطاب خاص به ﷺ.

(٢) الأحزاب: ٥٠ (٣) الأحزاب: ٢٨ - ٢٩ (٤) الزمر: ٦٥

1 / 47