18

Adilla Tahrim Halq Al-Lihya

أدلة تحريم حلق اللحية

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥ م

Nau'ikan

وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ، عَنْ ذَلِكَ" (١). ومن ذلك ما رواه يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ، وَلَا خِفَافِهِمْ" (٢). ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله عنه ﷺ أنه قال: "إِنْ كِدْتُمْ لَتَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلَا تَفْعَلُوا" (٣). الحديث، وعن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ نهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال: "إِنَّهَا صَلَاةُ الْيَهُودِ" (٤). وفي رواية: "لَا تَجْلِسْ هَكَذَا، إِنَّمَا هَذِهِ جِلْسَةُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ" (٥). (ب) (ومن الجنائز): ما رواه جرير بن عبد الله ﵁ قال رسول الله ﷺ: "اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِأَهْلِ الْكِتَابِ" (٦). (ج) (ومن الصوم): ما رواه عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ» (٧). وما رواه أبو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا

(١) أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحهما" وابن سعد. (٢) أخرجه أبو داود والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه. (٣) حديث مستفيض عن جابر ﵁ أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحهما". (٤) أخرجه الحاكم وغيره. (٥) أخرجه الإمام أحمد. (٦) أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" وأحمد وغيرهما. (٧) أخرجه مسلم وأصحاب السنن وأحمد.

1 / 18