هي من آكد السنن وتنعقد باثنين و إذا كثر الجمع كان الثواب أكثر وتصح بعد المفضول والأولى أن يكون الإمام من الخيار ويؤم الرجل النساء لا العكس والمفترض بالمتنفل و العكس وتجب المتابعة في غير مبطل ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون ويصلي بهم صلاة أخفهم ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن و إذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به
Shafi 75