201

Adilla Radiyya

الأدلة الرضية

Bincike

محمد صبحي الحلاق

Mai Buga Littafi

دار الندى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fikihu

يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة و إلا فلهم طلب الدية وتقتل المرأة بالرجل والعكس والعبد بالحر والكافر بالمسلم لا العكس و الفرع بالأصل لا العكس ويثبت القصاص في الأعضاء و نحوها والجروح مع الإمكان و يسقط بإبراء أحد الورثة و يلزم نصيب الآخرين من الدية و إذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه و يهدر ما سببه من المجني عليه

و إذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك

وفي قتل الخطأ الدية و الكفارة

وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهم العصبة

Shafi 311