192

Adilla Radiyya

الأدلة الرضية

Bincike

محمد صبحي الحلاق

Mai Buga Littafi

دار الندى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fikihu

إن كان بكرا حرا جلد مائة جلدة وبعد الجلد يغرب عاما وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت ويكفي إقراره مرة وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات وأما الشهادة فلا بد من أربعة و لا بد أن 0 يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج و يسفط بالشبهات المحتملة و بالرجوع عن الإقرار و بكون المرأة عذراء أو رتقاء وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا

Shafi 293