185

Adilla Radiyya

الأدلة الرضية

Bincike

محمد صبحي الحلاق

Mai Buga Littafi

دار الندى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fikihu

من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرف بها حولا وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف بها ثلاثا وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل

Shafi 280