156

Adilla Radiyya

الأدلة الرضية

Bincike

محمد صبحي الحلاق

Mai Buga Littafi

دار الندى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fikihu

الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له و يحرم بغير ذلك ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه و من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه و من أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ولا مؤاخذة باللغو و من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه و كفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز

Shafi 240