144

Adilla Radiyya

الأدلة الرضية

Bincike

محمد صبحي الحلاق

Mai Buga Littafi

دار الندى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Fikihu

الناس شركاء في الماء والنار والكلأ وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته و لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة ويجوز الاشتراك في النقود و التجارات ويقسم الربح على ما تراضيا عليه وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل و إذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع ولا يمنع جار جاره أن يغزز خشبة في جداره و لا ضرر و لا ضرار بين الشركاء ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره

2 الباب العاشر باب الرهن

يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه و الظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ولا يغلق الرهن بما فيه

Shafi 226