139Adilla Radiyyaالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHBincikeمحمد صبحي الحلاقMai Buga Littafiدار الندىLambar FassaraالأولىShekarar Bugawa1413 AHInda aka bugaبيروتNau'ikanFikihuهو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه2 الباب الخامس باب القرضيجب إرجاع مثله و يجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا و لا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرضShafi 218KwafiRabaTambayi AI